قاعدة فقهية:محمدن المختار الحسن

-الأصل فى أداء الشهادة ان تكون بلفظ المضارع
كقولك أشهد على كذا.
لايصح أداء الشهادة بالماضى كشهدت ولاباسم الفاعل كأناشاهد لأنهما خبران لاتنشأ بهما شهادة.
-الأصل فى إنشاء العقود ان يكون بصيغة الماضى
كبعت واشتريت ولايقع إنشاء البيع باسم الفاعل
كأنا بائع اوأنامشتر ولابالمضارع كأبيعك لأنه وعد
وليس إنشاء للبيع.
-الطلاق والعتق يقعان بصيغة الماضى كطلقت واعتقت
كما.يقعان باسم الفاعل :كانت طالق وانت حر
ومحل هذا مالم يجر العرف بخلافه.
قال الولاتى رحمه الله تعالى فى نظم القواعد:
والاصل فى اللفظ لدى الاداء
مضارع ينبئ بالإنشاء
وفى العقود والطلاق والعتاق
ماض ويختص العتاق والطلاق
بوصف فاعل وذا قد أُصٌِلا
إن لم يكن عُرْفُُ وإلا أْعْمِلا