قاعدة فقهية:محمدن المختار الحسن


-الأصل فى أداء الشهادة ان تكون بلفظ المضارع
كقولك أشهد على كذا.
لايصح أداء الشهادة بالماضى كشهدت ولاباسم الفاعل كأناشاهد لأنهما خبران لاتنشأ بهما شهادة.
-الأصل فى إنشاء العقود ان يكون بصيغة الماضى
كبعت واشتريت ولايقع إنشاء البيع باسم الفاعل
كأنا بائع اوأنامشتر ولابالمضارع كأبيعك لأنه وعد
وليس إنشاء للبيع.
-الطلاق والعتق يقعان بصيغة الماضى كطلقت واعتقت
كما.يقعان باسم الفاعل :كانت طالق وانت حر
ومحل هذا مالم يجر العرف بخلافه.
قال الولاتى رحمه الله تعالى فى نظم القواعد:
والاصل فى اللفظ لدى الاداء
مضارع ينبئ بالإنشاء
وفى العقود والطلاق والعتاق
ماض ويختص العتاق والطلاق
بوصف فاعل وذا قد أُصٌِلا
إن لم يكن عُرْفُُ وإلا أْعْمِلا

زر الذهاب إلى الأعلى