لا يحلّ للمكلّف أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه/ د. محمدٌ محمد غلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..
يقول القاضي أبو بكر بْن الْعَرَبِيّ، فِي القبس على موطأ مَالك بن أنس: “البيع وَالنِّكَاح عقدان يتَعَلَّق بهما قوام الْعَالم؛ لِأَن الله سُبْحَانَهُ خلق الْإِنْسَان مُحْتَاجا إِلَى الْغذَاء ومفتقرا إِلَى النِّسَاء، وَخلق لَهُ مَا فِي الأَرْض جَمِيعًا؛ وَلم يتْركهُ سدى – أَي هملاً – يتَصَرَّف كَيفَ شَاءَ؛ فَيجب على كل مُكَلّف أَن يعلم مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من بيع أَو غَيره، ثمَّ يجب عَلَيْهِ أَن يعْمل بِمَا علم؛ فيتولى أَمر شِرَائِهِ وَبيعه بِنَفسِهِ إِن قدر وإلاَّ فَغَيره”
قلت: يمكن أن يحصل المطلوب، بتعلم كل منا مبادئ الأحكام النمطية، على أن نغطي النوازل والمستجدّات – غير النمطية – بالاستفسار والاستفتاء، والمطالعة ومجالسة العلماء.
والله تعالى أعلم